تاسيس المجلس الوطني لحماية المستهلكين
تمّ تحديد تشكيلة وتنظيم المجلس الوطني لحماية المستهلكين وكذا اختصاصاته في مرسوم تنفيذي تمّ نشره مؤخّرا في الجريدة الرّسمية رقم 56، ويعدّ المجلس الذي وضع لدى الوزير المكلّف بحماية المستهلك جهازا استشاريا في مجال حماية المستهلكين مكلّف بإبداء رأيه واقتراح تدابير للمساهمة في تطوير وترقية سياسة حماية المستهلك·
يتشكّل المجلس الذي سيكون مقرّه الجزائر العاصمة إضافة إلى الممثّلين عن جمعيات حماية المستهلك ممثّلين من الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية، خصوصا وزارات الداخلية والجماعات المحلّية والتجارة والفلاحة والصيد البحري، وكذا المركز الجزائري لمراقبة النّوعية والمعهد الجزائري للتقييس وخبراء في مجال حماية المستهلكين وأمن وجودة المنتوجات· ويتعيّن أن يكون ممثّلو الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية في رتبة مدير أو خبير في ميدان الاستهلاك على الأقل، في حين يشترط أن يكون ممثّلو الحركة الجمعوية حاصلين على شهادة دراسات عليا أو شهادة لها علاقة بحماية المستهلك· ويخول للمجلس في إطار ممارسة نشاطه وبطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه أن يستعين بأيّ شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن يساعده في أشغاله المتمثلة أساسا في في تقديم آراء واقتراح تدابير فيما يتعلّق بالمساهمة في الوقاية من الأخطار التي يمكن أن تتسبّب فيها المنتوجات المعروضة في السوق وتحسينها من أجل حماية صحّة المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية، ويتعيّن عليه أيضا تقديم اقتراحات لمشاريع القوانين والتنظيمات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الاستهلاك، وكذا شروط تدبيرها وأيضا البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغشّ، إضافة إلى استراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستهلكين، كما يستطيع أن يتدخّل لجمع المعلومات الخاصّة بمجال حماية المستهلكين واستغلالها وتوزيعها، إضافة إلى التدابير الوقائية لضبط السوق وآليات حماية القدرة الشرائية للمستهلكين·
تعدّ مسألة حماية المستهلك من الانشغالات الأساسية للسلطات العمومية، ما يفسّر سعيها الدائم لنشر ثقافة استهلاكية لدى المواطن وتدعيم القانون المتعلّق بحماية المستهلك بنصوص جديدة خاصّة بالمضافات الغذائية التي سيبدأ تطبيقها في شهر ماي 2013· وتتضمّن مجموعة القوانين الجديدة المتعلّقة بالمواد الغذائية ما لا يقلّ عن 25 مادة و1.500 ملحق آخر تحدّد بدقّة الإضافات المسموحة والحدّ الأقصى المسموح به في المنتجات الغذائية، كما تمنع استعمال بعض المحلّيات الصناعية التي ثبت وجود سموم بها· ومن جهة أخرى، يعمل قانون المنافسة على تحديد سقف هامش الرّبح وأسعار المنتجات والخدمات لمكافحة كلّ أشكال المضاربة والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك· ومن جانب آخر، صرّح كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل المكلّف بالاستشراف والإحصاء السيّد بشير مصيطفى أمس الثلاثاء بوهران بأن الحكومة تسعى إلى التحكّم في منظومة الأسواق وإخضاعها للمراقبة اليومية والمستمرّة·
كما أشار السيّد مصيطفى في تصريح للصحافة على هامش استضافته في منتدى جريدة (الوصل) المنظم في إطار الاحتفال بخمسينية استرجاع السيادة الوطنية، إلى أن التحكّم في منظومة الأسواق محلّيا يشكّل أحد الأهداف الأساسية التي تشتغل عليها مصالح كتابة الدولة للاستشراف والإحصاء (كونها ترتبط بالاستقرار وإحداث التوازنات الاجتماعية والاقتصادية)· وذكر كاتب الدولة في ذات السياق أن الأسواق المحلّية بحاجة إلى رقابة متواصلة، (خاصّة وأن نسبة معتبرة تتراوح بين 50 و60 بالمائة من الأسعار المعروضة اصطناعية وغير حقيقية، وهو أمر ناتج عن ظاهرة المضاربة والاحتكار وولوج تجّار غير شرعيين)، كما أضاف· وأوضح السيّد مصيطفى أن الأسواق تشهد عرض أسعار بهوامش إضافية غير مبرّرة تتزايد بفعل ما يعرف باليد الثالثة والرّابعة (وسطاء) التي تدخل ما بين سعري الجملة والتجزئة· ويندرج هذا الاهتمام ضمن خطّة عمل تعكف مصالح كتابة الدولة على إعدادها وتخص بشكل أساسي (الاستشراف حول المنظومة الاقتصادية) و(تقليص التبعية الخارجية) و(دراسة الطلب الداخلي) و(متابعة التجارة الخارجية)، يضيف السيّد بشير مصيطفى، مشيرا إلى أنه يتمّ العمل أيضا على استدراك فرص التنمية من خلال العمل الاستشرافي و(توفير الخبرة والمنهجية) و(تحديد سياسة إحصائية دقيقة وجادّة) و(دراسة فرص خلق الموارد وحسن استعمالها)·
ف· هـ / وأج